ما هي عقوبات شركات العمرة المخالفة

ما هي عقوبات شركات العمرة المخالفة، تفرض حكومة السعودية عقوبات على شركات العمرة التي تخالف أنظمة وقوانين العمرة، ما عقوبات شركات العمرة المخالفة، المخالفة للأنظمة المتعلقة بخدمات حجاج العمرة وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، لأن وزارة الحج والعمرة وضعت بعض الأسس والضوابط لتحديد النظام أن شركات السفر والعمرة ستتبعها داخل المملكة ونتيجة لذلك تم فرض بعض العقوبات على المخالفين لهذا النظام ومن خلال هذا سوف نستعرض لكم أهم الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة مع التركيز على العقوبات المفروضة على المخالفين، مخالفة شركات العمرة لتجنبها.

خدمات الحجاج خارج المملكة

أطلقت وزارة الحج والعمرة نظاماً خاصاً لخدمات حجاج وزوار المسجد النبوي الذين يأتون من خارج حدود المملكة العربية السعودية، من خلال شركات أو مؤسسات سعودية أو طوائف معنية بخدمة الحجاج أو إحدى معهم الأعضاء، بعد الحصول على السجل التجاري وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة دون استثناء، وكذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج.

أهم شروط اصدار تراخيص شركات العمرة 1444

أقرت المادة الثانية من نظام تنظيم خدمات الحجاج خارج المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تراخيص لكل من الشركات أو المؤسسات التي ترغب في استقبال زوار بيت الله الحرام وبيت الحرم، نبي المسجد، وهذه الضوابط معروضة بالصيغة التالية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم، رقم (439) وابتداءً من 20/11/1435 هـ بشرط تقديم ما يلي

  • تقديم ضمان بنكي بما لا يقل عن مليون ريال سعودي لصالح وزارة الحج من أحد البنوك أو البنوك المحلية المعتمدة.
    • يجب أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول طوال مدة الترخيص.
  • سيتم سحب أي مبلغ من الضمان المقدم مباشرة من قبل المرخص له، في حالة عدم الوفاء بأي من التزاماته، وسيتم تغطية ما تم سحبه من مبلغ الضمان على الفور.
    • مع العلم أن الضمان غير قابل للإلغاء ما لم يتم إنهاء الترخيص والحصول على موافقة الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ذات الصلة.

أبرز التزامات وواجبات شركات العمرة 1444

توضح كل من المواد التالية “الثالث والرابع والخامس” التزامات شركات العمرة في استقبال الحجاج الأجانب وزوار المسجد النبوي والمسجد الحرام في مكة المكرمة، هذه الالتزامات هي كما يلي

  • أن تخدم الشركات حجاج العمرة بأمانة وإخلاص وفق شروط هذه اللائحة المذكورة أعلاه.
  • يجب أن تكون المناصب الإدارية في هذه الشركات من المواطنين السعوديين في وضع جيد.
  • أن يكون للشركات مكاتب تابعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
  • يجب على الشركات التأكد من استيفائها للمتطلبات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.
  • يجب التأكد من حصول الحجاج على تذكرة ذهاب وعودة وشيك مصرفي صادر من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد السعودي لكل حاج، حيث يشمل جميع حقوق المؤسسة أو الشركة التي تخدمه في المملكة.
  • يجب أن يكون قدوم المعتمرين من خلال الجهة المخولة رسميًا بمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يأتون منها.
  • ترتبط المؤسسات العاملة داخل المملكة بشركات تعمل خارجها من خلال عقد مصدق من وزارة الحج وتحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل اللازمة لهذا العقد ويجب أن يكون مصدقًا من وزارة الخارجية.
  • يجب تحديد اسم المؤسسة أو الشركة المصرح لها بخدمة فناني العمرة داخل المملكة في التأشيرة.
  • يجب استقبال المعتمرين وإيوائهم في الفنادق أو الشقق المفروشة المصنفة والمصرح بها من قبل وزارة التجارة.
  • الاحتفاظ بمعلومات عن الحجاج مثل “الأسماء والجنسيات والتذاكر وأرقام جوازات سفر الوافدين”، وغيرها من المعلومات الهامة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما هي عقوبات شركات العمرة المخالفة

وضعت الهيئة التي تنظم خدمات استقبال المعتمرين من الخارج عقوبات على مخالفة شركات العمرة وفقاً للائحة التنفيذية وما نصت عليه المادة السابعة، وهذه العقوبات على أي مؤسسة أو شركة تخالف أي شرط أو شرط وارد في تشمل هذه اللائحة نتيجة لما يلي

  • غرامة مالية لا تزيد على خمسين (50) ألف ريال.
  • سيتم تعليق الترخيص لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صلاحية تأشيرات العمرة.
  • سيتم إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
  • في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؛ يحظر على الكيان الأجنبي المرخص له التعامل مع أي كيان أو شركة مرخصة في المملكة، دون الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني.
  • يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل شركة أو مؤسسة، إذا كانوا يقدمون خدمات للمعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم.
  • يتم تشكيل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج لتلقي شكاوى الحجاج أو من الجهات الرسمية والتحقيق فيها وفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام، تطبق العقوبات بقرار مباشر من وزير الحج.
    • من يرغب في تقديم شكوى له الحق في المثول أمام مجلس الشكاوى خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
  • يتم تحصيل الغرامات المقررة من قبل وزارة الحج وتحويلها إلى خزينة الدولة.

مقالات ذات صلة