كم ترث الزوجة بعد وفاة زوجها

كم ترث الزوجة بعد وفاة زوجها، لقد حددت الشريعة الإسلامية العديد من الأحكام الفقهية التي يبحث عنها كثير من الناس، خاصة الأحكام الفقهية المتعلقة بالميراث، حيث إن الميراث من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى جهد؛ لكي يتم الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالإرث، لا سيما الإجابة عن السؤال كم ترث الزوجة بعد وفاة زوجها.

كم ترث الزوجة بعد وفاة زوجها

لقد تكفلت لشريعة الإسلامية بحق المرأة في الميراث بعد وفاة زوجها، حيث لها نصيب في الإرث، لا سيما وأنها من الفروض لا من غيرها، في أصل، ولها الحق في أن ترث من زوجها بعد وفاته، وتم ذكرها في القرآن الكريم، وعلى الأبناء ألا يحرموا أمهم من ميراث أبيهم، أما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها المتوفي فهو الربع، كما جاء في الآية الكريمة، وذلك في قوله تعالى: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”، أما بالنسبة لحكمة التوريث؛ لكي تستطيع الزوجة الإنفاق على نفسها بعد وفاة زوجها.

اقرأ أيضا…مواعيد مسلسل الميراث في رمضان 2022

ميراث الزوجة إذا كان للزوج ولد

إن ميراث الزوجة إذا توفي زوجها ولم يكن له وريث سواء أكان ذكرا أو أنثى، فإن الزوجة ترثه، ويكون لها الربع مما ترك، فالدليل واضح في قوله تعالى: “ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد”، أما إن كان للزوج المتوفي ولد فللزوجة الثمن، كما جاء في الآية: “فإن كان له ولد فلهن الثمن”، وهذا حق كفلته الشريعة الإسلامية للزوجة الذي توف عنها زوجها، وترك مالا أو إرثا، فلها أن ترثه كما جاء في الآية السابقة من القرآن الكريم.

ما مقدار ميراث الزوجة إن لم يكن للزوج ولد

تعتبر حالة الميراث من الحالات التي يهتم بها كثير من الناس، خاصة إذا كان المتوفي عنده ما يرثه أولاده أو زوجته، ولكن هناك بعض الأزواج لم ينجبوا من زوجاتهم، ولم يكن لهم فرع في الإرث، ففي هذه الحالة ترثه زوجته، ويكون مقدار ميراث الزوجة إن لم يكن للزوج ولد هو الربع، كما جاء في الآية: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ”، وهو حق لها إن لم يكن لزوجها ولد، سواء أكان الولد منها، أو من زوجة أخرى لزوجها، وبهذه الحالة ترثه ويكون ميراثها الربع.

هل هناك موانع لميراث الزوجة

نعم، فهناك موانع يحرم على الزوجة أن ترث من زوجها بعد وفاته، سواء أكان له ولد أو لم يكن، وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية، بحيث يكون الموانع ما يلي:

  • أن تكون الزوجة على غير دين زوجها الإسلام، ونسميه اختلاف الدين.
  • إذا قتلت الزوجة زوجها، فلا يجوز لها أن ترث من ماله.
  • في حالة طلاق الزوجة طلاقا بينونة كبرى.