هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا – إسلام ويب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا – إسلام ويب ، من المعروف ان من اركان الاسلام الزكاة ، وهي فرض على كل مسلم ، فلا يجوز ان تنتهي أيام شهر رمضان ولم يكن المسلم قد اخرج زكاة الفطر ، لكن التساؤل يدور حول هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا ، سبق في بيان اهل العلم ان زكاة الفطرعند غير الحنفية لا تجزئ عندهم من حيث اخراج القيمة عنها ، لكن عند الحنفية فيجزئ عندهم اخراج قيمة زكاة الفطر ، وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية في ما اذا كان اخراج زكاة الفطر نقدا ام غيرها .

ما حكم اخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر هي فرض على كل مسلم صغيرو كبير ، ذكر و أنثى ، حر و عبد ،  حيث ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: فرض رسول الله ﷺ : ” زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ” ، وليس لها نصاب بل وجب على كل المسلمين  إخراجها عن نفسهم ، وأهل بيتهم من أولادهم ، وزوجاتهم ، والواجب إخراجها من ما هو في بيته ، سواء كان تمرًا أو شعيرًا أو ذرة أو غير ذلك ، وذلك في أصح قولي العلماء ، لأن رسول الله ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا من الاطعمة .

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا – إسلام ويب

في شهر رمضان المبارك تكثر الخيرات ، والكرم ، والتي هي من عند الله سبحانه وتعالى ، لكن كان هناك اختلاف بين علماء الدين بخصوص طبيعة اخراج زكاة الفطر ، هل يجوز ان يتم اخراجها نقدا ام غير ذلك ، تعتبر مسألة خلافية والقولان فيها معتبران عند اهل العلم ، حيث يمكن لنا الأخد باحد الرأيين ، اختلف علماء الدين في هذا الامر، فكان رأي جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا ، وذلك لأن الرسول ﷺ وأصحابه أخرجوا زكاتهم  طعامًا وليس نقودا ، حيث قال  الرسول ﷺ ” أن الله فرضها علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا فلا تخرج نقودًا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك” 

فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول ﷺ ولا أصحابه في السابق ، وهناك اراء أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض علماء الدين قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعامًا لا نقودًا صاعًا من كل نوع من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الإقط ، أو الزبيب ، لقول أبي سعيد الخدري : كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط ” .

مقالات ذات صلة