هل يجوز إخراج زكاة الفطر تمر عند الجمهور

هل يجوز إخراج زكاة الفطر تمر عند الجمهور، تعتبر الزكاة ركنا مهما من أركان الإسلام، حيث يقوم المسلم بدفع جزء محدد من أمواله، سواء كانت عينية او نقدية، ولكن ما حكم إخراج زكاة الفطر كصاح ممزوج بالطعام، وهل يجوز إخراج قيمتها من المال مما يؤثر عليها وأجرها يخفف من الثرثرة والفحش، التعاطف مع الفقراء والمحتاجين، وبذلك ينير حكم إخراج زكاة الفطر من المعطيات وتعلقها، هل يجوز إخراج زكاة الفطر تمر عند الجمهور.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر تمر عند الجمهور

رأى أهل العلم جواز إخراج زكاة تمور الفطر إذا كانت من رزق أهل البلاد، فإن لم تكن من رزقهم فلا يجوز إخراجها فهي زكاة الفط،  لا يجوز، وفيه خلاف بين العلماء، فهو ممكن، كما قال النووي “وضرورة الفطرة من أكثر أطعم البلاد، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة”، هو اختيار ورواية عن أحمد أن الأجناس الخمسة فقط هي التي تشرع التمر والزبيب والقمح والشعير والشوفان “ووفقًا لأساتذة المالكي، فإن دفع زكاة الفطر كامل لغالبية الطعام يتكون من تسعة الأشياء من القمح والشعير والطمي والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز والبطاطا إلا إذا أكل الناس غيرهم.

اقرأ أيضا…هل يجوز للمغترب دفع زكاة الفطر في بلده ابن باز

حكم إخراج زكاة الفطر تمر

وقد ذكر العلماء في سؤالهم هل يجوز إخراج زكاة الفطر أن ما يجب إخراجها في زكاة الفطر هو ما يأتي من طعام أهل البلاد ؛ لأن هناك شيئاً من طعامهم كان عندهم، ذلك الوقت وقد ورد في الموسوعة الفقهية “يعتبر المالكيون أنها تأتي من معظم أغذية البلاد، كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والطمي والتمر والشوفان والدخن، وكل شيء آخر غير مقبول إلا يأكله الناس تاركين السلالات السابق،  “ويلزم المسلم إخراج زكاة الفطر وهي طعام لأهل وطنه حتى تكتمل حكمة زكاة الفقراء، أي كفى المساكين من نفقة وحاجة يوم العيد والله ورسوله أعلم.

هل زكاة الفطر صاع من تمر

ولبيان جواز إخراج زكاة تمور الفطر، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين من بذور التمر أو الشعير أو الطعام، وأمر المسلم، أن يخرجها قبل صلاة العيد، وهذا ما ورد على لسان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح أنه قال (كنا نخرج الفطر صدقة) بذرة من الأكل، أو بذرة الشعير أو بذرة التمر أو بذرة الحبار أو بذرة الزبيب “، حيث أعلن العلماء أن الطعام هو قوت أهل الأرض، ومهما كانت الزكاة فهي راحة الفقير والراحة لا يكون إلا بطعام أهل الأرض صاع من كل الأجناس عندما تأتي تلك الأجناس من قوت أهل الأرض والله ورسوله أعلم.

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

لم يُجمع العلماء على حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، إذ رأى الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن زكاة الفطر تأتي من طعام أهل البلاد، وهو على الأرجح طعامهم ولا يجوز إعطائه إلا بالراجح والصحيح، وأما الإمام أبو حنيفة فقد قرر أن إخراج زكاة الفطر كافٍ في ذلك، لأنه ممكن له؛ لأخذ القيمة بدلاً من الطعام، وأما ابن تيمية، فقال يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر عن الفقير، لتزداد حاجته إلى المال، أو أن يكون المال أنفع له، و ماذا قيل عنها، إذا أراد المسلم إخراج زكاة الفطر في بلده، فالأولى له أن يخرجها كصاع من أكل أهل البلاد.

القول في إخراج زكاة الفطر

على قولين في إخراج نوعين أو أكثر من الزكاة في صاع واحد من زكاة الفطر، على النحو الآتي

  • المثل الأول قالوا لا يصح ولا يكفي وهو مثل الشافعية وابن حزم الظاهري ومن افترض أن ظاهر النصوص الشرعية يدل على أن زكاة الفطر صحيحة، نوع معين من الطعام، وعن ابن حزم أنه قال لا يجزئ الصاع من الشعير وبعض التمر منه، ولا يكفي إطلاقا، فكل هذا ليس ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • والمثل الثاني هذا صحيح وكافٍ في زكاة الفطر، الذي ذكره الحنفية والحنابلة معناه أن صاع الطعام، ولو اختلط، يخدم غرضه، وهو كفاية الفقراء، الطهارة، قال ابن رجب الحنبلي “إذا أخرج في الفطرة صائعاً من صاعين، فالمذهب أجر”.

مقالات ذات صلة