شروط الزواج من اجنبية للسعوديين 1443

شروط الزواج من اجنبية للسعوديين 1443، قال تعالى:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا )، الزواج هو سنة الحياة والخاتمة الجميلة للمعظم وغالباً وكما هو متعارف عليه في معظم الدول والبلدان شروط الزواج بسيطة وتتلخص في تعريفة وهو موافقة الايجاب للقبول من الزوجين والموافقة ولي الأمر و الإشهار، هذا ما هو متعارف عليه عندما يكون الزوجين من نفس الجنسية ولكن الأمر قد يفرق كثيراً ويختلف حينما يكون الزوجين من أجنسيتين مختلفتين وخاصة إذا كانت دولة السعودية، فما هي شروط الزواج عندما تكون الزوجة مقيمة وهل يختلف أن كانت غير مقيمة، وما هي الشروط إن كان الزوج عسكري..؟

شروط الزواج من اجنبية للسعوديين 1443

عند رغبة أي مواطن سعودي بالزواج من نفس جنسيته فأن الأمر يكون غير معقد، لكن إن أراد الزواج من غير جنسيته وكانت مقيمة فهناك عدة شروط  سنوضحها في النقاط التالية:

1- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للزواج عن 35 عام وأن لا يزيد عن 70 عام.

2-يتم إعفاء المواطن السعودي من شرط العمر إذا كان أرملاً أو مطلقاً.

3- إذا كانت الزوجة المقدم للزواج منها تعاني من أي أمراض سواء أكانت مزمنة أو غيرة تقديم الأوراق التي تثبت ذلك من خلال أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية فقط.

4- أن لا يكون الزوجة سبق وقد حكم عليها حكم جنائي في بلدها القادمة منه.

5- أن يقدم الزوجين أوراق تثبت خلوه هو الزوجة من أي أمراض تمنع هذا الزواج.

6- أن يتم الزواج بينهما بتعاليم الديانة الإسلامية فقط.

7- حصول الزوجة المتقدم للزواج منها على الثانوية العامة أقل شيء.

8- يكتفي الزوج بتقديم البطاقة المدنية لإتمام الزواج إذا كان من دول تعاون مجلس الخليج.

9-  تكون الخطوة الأخيرة لإتمام الزواج من أجنبية مقيمه هي تقديم طلب لأمير المنطقة التي يقنط بها الزوج.

شروط زواج العسكري من أجنبية:

سبق و أن قدمنا لكم مجموعة من أهم الشروط الواجب توافرها لإتمام زواج السعودي من امرأة أجنبية، والآن سنقدم لكم الشروط الواجب توافرها لإتمام زواج السعودي العسكري من امرأة أجنبية:

1- أن لا يقل عمر العسكري عن 35 عام وأن لا يزيد عن 70 عام.

2- أن يقدم الزوج أوراق تثبت خلوه هو والزوجة من أي أمراض.

3- ويشترط أيضاً أن لا يزيد راتب العسكري المتقدم للزواج عن 3000 ريال سعودي .

4- أن تبلغ الزوجة سن 18 عام.

5- أن يتم الزواج وفق تعاليم الشريعة الإسلامية .

6- أن يتم التقديم بطلب إلى سمو أمير الإمارة التي يقنط بها المتقدم.