مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو

مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو، تعد الزكاة من افضل الاعمال التي اوجبها الله عز وجل على العباد، وقد حدد الشرع مقدار الزكاة الواجبة في المال، والانعام، والزروع، حيث تعتبر الزكاة من أركان الإسلام الخمسة وبشروط معينة تصبح واجباً فردياً على المسلم، وعلى من استوفى شروط وجوب الزكاة، فوراً وبدون تأخير كما أن الزكاة ركن من أركان النظام الاقتصادي في الإسلام، لذلك فهو مهتم بالحديث عن مقدار الزكاة المستحقة على ما يسقى بالمؤونة وتكلفته.

مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو

تقسم الحاصلات من حيث مقدار الزكاة إلى ما يسقى بالوازم وما يسقى بدون لوازم وهي العاشرة، وأما زكاة الغلة التي سقيت بالمؤن فهي نصف العاشرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “العاشرة لما سقى السماء والأنهار والعيون ونصف العاشرة، لماذا تسقي الأشجار “، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لما سقى من السماء والأنهار والينابيع، أو عثرة، العاشرة، ولما رش نصف العشر “، وقد أجمع على ذلك الشافعي، وابن بطال، وابن حزم البيهقي، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة، والنووي.

  • مقدار الزكاة المستحقة على ما يسقى بالتوريدات والتكاليف نصف العشر.

أما ما يروى جزء من السنة بالإمدادات وأخرى بدون مؤونة فهناك حالتان الحالة الأولى، أن يسقي نصف السنة بالمؤونة ونصفها بغير أحكام، وزكاته ثلاثة أرباع العشر، والإجماع على ذلك رواه ابن قدامة والشنقيطي، الأحكام وجب العشر، وإذا كان الغالبية الماء المؤن، فإن نصف العشر واجب، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وأحد أقوال المالكي وهو قول الشافعي، وقيله بعض السلف.

ما نصاب زكاة الحاصلات والفاكهة

في وجوب زكاة الزروع والثمار يشترط وصولها للنصاب، ونصابها خمسة وسق لا أقل من ذلك، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنبلي، وهو وهو قول محمد وأبو يوسف أصحاب أبي حنيفة، وقد اختاره ابن حزم، وقوله جمهور العلماء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل الصدقة عن خمسة أوقاص، ولا زكاة في أقل من خمسة أوقاص، ولا زكاة بأقل من خمسة، “كما تجب الزكاة على ما يزيد على النصاب، سواء أكان أكثر أو أقل، وأنواعه تدخل في ذلك من نفس الجنس، إتمام النصاب، في زكاة الزروع والثمار، ولا ينفي الدين وجوب زكاة الزروع والثمار.

متى وقت وجوب زكاة الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا ظهر الخير في الثمرة إذا كان الحصاد يؤتي ثمارًا، وتكثف الحبوب في الحصاد إذا كان الحصاد من الحبوب أو ما شابه ذلك، وصلاحها التمر والعنب الحصرم، وفيها اللَّهُ يُرى، يَصِيرُ ثَمَرةً كاملةً، لحفظ الزكاة ومعرفة قيمتها يدل على أن الالتزام مرتبط بها.

مقالات ذات صلة